تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تتحقق الحكمة، ولكن لما كان السفر مظنة المشقة اعتبر في الترخص.

ومنها: إثبات الشفعة للشريك لمظنة الضرر في المستقبل.

ومنها: حرمان القاتل من الإرث إذا كان القتل عمدا عدوانا لمظنة التهمة، وقد يكون قتله ليس لاستعجاله الميراث.

ومنها: العقل جعل مناط التكاليف. فضبطه الشارع بأن جعله منوطا بالبلوغ.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٥٥٩