تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أقر بالزنا أو شرب الخمر. ولكن لما أريد إقامة الحد عليه أنكر أو هرب، فلا يحد. إذ يعتبر ذلك رجوعا عن إقراره. ولما كان ذلك من حقوق الله تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقر به بعد رجوعه.

بخلاف ما لو قامت عليه البينة بذلك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٥٥١