القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمئة [مدلول الإقرار]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المدلول عليه بالإقرار كالمنصوص عليه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المدلول عليه بالإقرار: أي ما كان تابعا للمقر به، ومن ضروراته، ولا ينفصل عنه، فما كان تابعا للمقر به ومن ضروراته فيعتبر في الحكم كالمنصوص عليه بالإقرار.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أقر له بقفل، فيكون إقرارا أيضا بمفتاحه، لأن القفل لا قيمة له بغير مفتاحه.
ومنها: أقر لآخر بنخلة في بستانه. فللمقر به النخلة والأرض النابتة فيها.
(1) المبسوط ج 18 ص 66.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٤٧