تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمئة [مدلول الإقرار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المدلول عليه بالإقرار كالمنصوص عليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المدلول عليه بالإقرار: أي ما كان تابعا للمقر به، ومن ضروراته، ولا ينفصل عنه، فما كان تابعا للمقر به ومن ضروراته فيعتبر في الحكم كالمنصوص عليه بالإقرار.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أقر له بقفل، فيكون إقرارا أيضا بمفتاحه، لأن القفل لا قيمة له بغير مفتاحه.

ومنها: أقر لآخر بنخلة في بستانه. فللمقر به النخلة والأرض النابتة فيها.

(1) المبسوط ج 18 ص 66.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٥٤٧