القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحجور]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المحجور عليه بالسفه كالصغير في جميع أحكامه (1). إلا في أشياء.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحجور: اسم مفعول. من حجر عليه إذا منع من التصرف، فالحجر: المنع.
والمحجور: ممنوع من التصرفات القولية في ماله. ويكون الحجر إما لصغر وإما لسفه. والمراد بالسفه: خفة العقل وسوء التصرفات في الأموال.
أو هو عبارة عن التصرف في المال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه والإسراف، مع قيام خفة العقل (2). والسفيه: من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير، ولا يمكن إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه بالتدبير (3).
فمن حجر عليه لسفهه فحكمه حكم الصغير، فلا بد من ولى يلي
(1) أشباه ابن نجيم ص 283.
(2) الكليات ص 349.
(3) نفس المصدر ص 510.