للاحتمال، وإنما جوز للدليل والحاجة.
ومنها: الشهادة محتملة؛ لأنها قول يحتمل الصدق والكذب، وإنما جوزت بالنصوص التي أمرت بالعمل بالشهادة تيسيرا وحتى لا تضيع الحقوق.
ومنها: حائط بين دارين ادعاه صاحب كل واحد من الدارين - ولأحدهما جذوع على الحائط - فعند الحنفية الحائط لصاحب الجذوع.
وأما عند الشافعي رحمه الله، فلا يقضى لصاحب الجذوع؛ لأن صاحب الجذوع لا يستحق بوضع الجذوع ترجيحا - عنده - لأن وضع الجذوع محتمل، والله أعلم.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٢٥