تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للاحتمال، وإنما جوز للدليل والحاجة.

ومنها: الشهادة محتملة؛ لأنها قول يحتمل الصدق والكذب، وإنما جوزت بالنصوص التي أمرت بالعمل بالشهادة تيسيرا وحتى لا تضيع الحقوق.

ومنها: حائط بين دارين ادعاه صاحب كل واحد من الدارين - ولأحدهما جذوع على الحائط - فعند الحنفية الحائط لصاحب الجذوع.

وأما عند الشافعي رحمه الله، فلا يقضى لصاحب الجذوع؛ لأن صاحب الجذوع لا يستحق بوضع الجذوع ترجيحا - عنده - لأن وضع الجذوع محتمل، والله أعلم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٥٢٥