تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العاشرة بعد الثلاثمئة [الدعوى والبينة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

مجرد الدعوى لا يعارض البينة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مجرد الدعوى: هو ادعاء أحقية الشيء بدون بينة.

والبينة: هي الشاهدان، ولا تعتبر البينة ولا تقبل إلا بعد إقامة الدعوى. فعلى ذلك فإن الدعوى المجردة عن البينة لا تعارض البينة المبنية على الدعوى, لأنها أقوى منها. و (الضعيف لا يعارض القوي).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان صبي في يد رجل فأقامت امرأة شاهدين أنه ابنها. قضي بالنسب منها لإثبات الدعوى بالحجة، وإن كان ذو اليد يدعيه لم يقض به بمجرد دعواه.

ومنها: إذا ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على دعواه، فإن القاضي يحكم له بالدار، وإن كان ساكن الدار أو ذو اليد يدعيها؛ لعدم وجود بينة له.

(1) المبسوط ج 17 ص 81.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٥١٢