تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإتلاف.

والحيوان والسلع والأثاث والدور والعقار والآلات والمنافع كلها قيمية فإنما تضمن بقيمتها عند الإتلاف.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

اللحم مع أنه مثلي ولكنه يضمن بالقيمة للتفاوت بين أنواع اللحمان.

ومنها: لبن المصراة مع أنه مثلي ولكن يضمن بصاع من تمر للحديث.

ومنها: الماء في المفازة، إذا وجد في موضع لا قيمة للماء فيه، فإنه يطالبه بقيمة الماء في المفازة، أي الصحراء.

ومنها: الفاكهة مع أنها مثلية، لكن الأصح أنها تضمن بالقيمة، للتفاوت.

ومنها: إذا اقترض متقوما، فالأصح أنه يرد مثله في الصورة، كالخبز واللحم.

ومنها: إذا كان المنقوم مثليا في الأصل، كمن غصب رطبا - إذا قلنا: إنه متقوم - فصار تمرا - والتمر مثلي - وتلف فعليه مثله تمرا. إلا إذا كان الرطب أكثر قيمة لزمته قيمته.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٥٠٢