تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعا عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعا، وهم أثبتوا زوال المانع (1).

وعند زفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم.

ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف إليه الحكم.

وعند زفر يضمنون, لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم.

(1) ينظر مجمع الأنهر ج 2 ص 220.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٥٢٩