تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما مهاجرا أو ذميا وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما عند الحنفية.

أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا تقع الفرقة بنفس الخروج بل حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر.

ولم يستند الشافعي رضي الله عنه في ذلك إلى عدم تعدد الدار بل هو قائل بتعدد الدار ولكنه بنى رأيه على الآثار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وهكذا كل المسائل التي ذكر النسفي الخلاف فيها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٥٠٨