تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد: الرابعة عشرة بعد الثلاثمئة والخامسة عشرة بعد الثلاثمئة والسادسة عشرة بعد الثلاثمئة [دلالة الحال]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل أن الحالة من الدلالة كما للمقالة (1) ".

ومثله: "الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا (2) ".

وقريب منه: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان (3) ".

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المراد بالحال أو الحالة غير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة موضوعة بوضع خاص أو حال في الساكت تجعل سكوته بمنزلة نطقه.

والمراد بالدلالة: الإفادة والإذن.

والمراد بالمقالة: اللفظ الصريح.

فمعنى القاعدة أن لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال إفادة كما للفظ الصريح عند عدم وجوده.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من أودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن، وإن لم يصرح له المودع بالإذن بالدفع إلى غيره: لأنه لما أودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظه بيده آناء الليل والنهار كان ذلك إذنا منه

(1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 111 مع تأسيس.

(2) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 145، 152، 160.

(3) المجلة المادة 67.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٨٥