تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم (1) ". تحت قاعدة "العادة محكمة".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى تاليتها ولكنها أصرح منها من حيث أنها أشارت إلى العرف، وأن تصرفات المكلفين القولية والفعلية إنما تحمل على ما تعارفوه بينهم ما لم تكن هناك نية بخلافه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان من عادة قوم أن لا يأكلوا إلا خبز الأرز فحلف بعضهم أن لا يأكل خبزا فلا يحنث إلا بأكل خبز الأرز. ولا يحنث إذا أكل خبز الشعير أو القمح, لأنه غير متعارف بينهم، وهذا عند الأكثرين، وإن قال آخرون إنه يحنث بأكل أي خبز كان حملا على المعنى اللغوي.

(1) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 112 والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 213.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٧٦