تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين [الكتاب - البيان - الخطاب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان (1) ".

وفي لفظ: "الكتاب كالخطاب (1) ".

تحت قاعدة "العادة محكمة" هنا وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية.

وكما قيل "القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان رجل في مكة وكتب إلى آخر في دمشق: بعتك داري الكائنة في دمشق أو في غيرها - وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به فيكتب إليه الآخر بعد وصول الكتاب اشتريت منك الدار المذكورة فينعقد البيع بينهما كالمشافهة.

(1) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 143، أشباه السيوطي ص 308، وأشباه ابن نجيم ص 339، ومجلة الأحكام المادة 69 مع الشرح للأناسي ج 1 ص 190، والمدخل الفقهي الفقرة 609، والوجيز ص 244 مع الشرح والبيان.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٦٢