القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين [الكتاب - البيان - الخطاب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان (1) ".
وفي لفظ: "الكتاب كالخطاب (1) ".
تحت قاعدة "العادة محكمة" هنا وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية.
وكما قيل "القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان رجل في مكة وكتب إلى آخر في دمشق: بعتك داري الكائنة في دمشق أو في غيرها - وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به فيكتب إليه الآخر بعد وصول الكتاب اشتريت منك الدار المذكورة فينعقد البيع بينهما كالمشافهة.
(1) المبسوط للسرخسي ج 6 ص 143، أشباه السيوطي ص 308، وأشباه ابن نجيم ص 339، ومجلة الأحكام المادة 69 مع الشرح للأناسي ج 1 ص 190، والمدخل الفقهي الفقرة 609، والوجيز ص 244 مع الشرح والبيان.