تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا شراء فاسد.

ومثال الثاني: إذا غصب ذمي خمرا ثم أسلم الغاصب فهو يبرأ من الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكما، وإن كان لا يملك إبراء نفسه قصدا، وعند محمد وزفر (1) رحمهما الله لا يبرأ.

(1) زفر هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري. صاحب أبي حنيفة إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم ثقة مأمون، توفى سنة 158 ه طبقات الفقهاء 18

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٥٢