تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولد ولده لبنت ابنه (1).

كما يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصب فيما لو مات ابن وترك أبا وبنتا فللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا (2).

(1) أشباه السيوطي ص 281.

(2) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة ص 538، المنثور للزركشي ج 3 ص 359.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٤٣