تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (1) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (2) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (3) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده (4) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (5) " أو "بالاجتهاد".

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان

(1) أصول الإمام الكرخي ص 118 مع تأسيس النظر.

(2) قواعد الفقه ص 54، عن الأشباه والسير.

(3) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 166.

(4) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 84 كتاب أدب القاضي.

(5) المنثور للزركشي ج 1 ص 93، والأشباه لابن السبكي ج 1 ص 403 فما بعدها بالمعنى. أشباه السيوطي ص 93، وأشباه ابن نجيم ص 105، والمجلة المادة 16، والمدخل الفقهي فقرة 624، والوجيز ص 332، المستصفى ج 2 ص 300.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٣٠