القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (1) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (2) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (3) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده (4) ".
وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (5) " أو "بالاجتهاد".
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان
(1) أصول الإمام الكرخي ص 118 مع تأسيس النظر.
(2) قواعد الفقه ص 54، عن الأشباه والسير.
(3) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 166.
(4) المبسوط للسرخسي ج 16 ص 84 كتاب أدب القاضي.
(5) المنثور للزركشي ج 1 ص 93، والأشباه لابن السبكي ج 1 ص 403 فما بعدها بالمعنى. أشباه السيوطي ص 93، وأشباه ابن نجيم ص 105، والمجلة المادة 16، والمدخل الفقهي فقرة 624، والوجيز ص 332، المستصفى ج 2 ص 300.