تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (1) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.

ومنها قولهم:

"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (2) ".

فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (3).

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (4) ".

(1) أشباه السيوطي ص 314، الفرائد البهية ص 22، المنثور للزركشي ج 1 ص 167 وأشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315.

(2) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين.

(3) الآية 286 من سورة البقرة.

(4) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني ج 1 ص 3.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٣