تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك واردا أيضا في الأكل والشرب عمدا قولا بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. (1).

وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا (2).

(1) ينظر الكافي ج 1 ص 341.

(2) بنظر المقنع مع حاشية ج 1 ص 364.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٢٦