تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد: السابعة والخمسون بعد المائتين والثامنة والخمسون بعد المائتين والتاسعة والخمسون بعد المائتين والستون بعد المائتين [اجتماع الحلال والحرام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموجب للحظر (1) ".

وفي لفظ: "إذا تعارض المقتضى والمانع يقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم (2) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام (3) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب جانب المحرم (4) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر (5) ".

(1) المبسوط للسرخسي ج 11 ص 231، أشباه ابن الويل ق 1 ص 305.

(2) المنثور للزركشي ج 1 ص 348، المجلة المادة 46، المدخل الفقهي الفقرة 595.

(3) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 117، 380، وأشباه السيوطي ص 105 وأشباه ابن نجيم ص 109، قواعد الخادمي ص 309، الفرائد ص 6.

(4) المنثور للزركشي ج 1 ص 125، وشرح الخاتمة ص 5.

(5) مختصر قواعد العلائي ج 2 ص 577، الاعتناء ج 2 ص 103، وشرح السير ص 1800.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٢١