تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الاستيفاء يبنى على طلب ملزم (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن من يطلب استيفاء حق ما يجب أن يكون طلبه هذا مبنيا على الإلزام وإلا لا يستحق الاستيفاء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصغير لا يطالب بالشفعة حتى يدرك, لأن طلب الصغير غير ملزم قبل الإدراك فليس له حق طلب الاستيفاء.

(1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 99 كتاب الشفعة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٩٠