تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (1) ".

وفي لفظ: "استدامة الفعل كالانشاء (2) ".

ومثله: "استدامة اليد كإنشائها (3) ".

وقريب منها: "استدامة الشيء معتبر بأصله (4) ".

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه.

والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحا فهو مباح وإن كان أصله حراما فهو حرام أو مندوبا فهو مندوب أو واجبا فهو واجب.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودع - الأمين - جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودع واليد مستدامة بعد قبول الهبة.

(1) المبسوط ج 1 ص 188.

(2) المبسوط ج 3 ص 66، ج 4 ص 89، وشرح السير الكبير ج 4 ص 1510.

(3) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 58.

(4) المبسوط للسرخسي ج 12 ص 82، والخادمي مع شرح القرق أغاجي ص 13، المنثور للزركشي ج 1 ص 160.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٨٢