تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة (1) ".

وفي لفظ: "استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه (2) ".

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معنى أو سبب كان فهو أيضا مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنها مستحقة فلمستحقها البقرة وولدها لأنها زوائد ملكه، ويعود المشتري على البائع بالثمن.

ومنها: إذا تزوج جارية على أنها حرة فولدت فهي وابنها للمولى. ثم على الأب قيمة الولد للمولى إذا أقام البينة أنه تزوجها على أنها حرة (2).

(1) المبسوط للسرخسي ج 17 ص 110.

(2) نفس المرجع ص 177.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٧٦