تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [الإذن]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه (1) ". وفي اقتضاء استحقاقه خلاف.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في عمل شيء ما فإن هذا الإذن يكون إذنا أيضا فيما يجب لذلك الشيء ويستلزمه، وهل يكون إذنا في الاستحقاق خلاف في المسألة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أذن لعبد في النكاح كان إذنا في إيجاب المهر أيضا. لكن هل يكون السيد ضامنا للمهر والنفقة؟ في القول الجديد للشافعي رحمه الله لا يكون بل هما في كسب العبد.

ومنها: ما لو وكل، كان التوكيل إذنا للوكيل في التصرف فيما وكل فيه.

(1) المنثور للزركشي ج 1 ص 108.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٥٥