تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثمانون بعد المائة والحادية والثمانون بعد المائة [تعارض العموم والخصوص]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع إبقائه؟.

وفي لفظ: "إذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء واحد فهل ترجح دلالة الخاص أو يتساويان؟ اختلاف (1)

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

معنى العام في اللغة: الشامل لمتعدد، وفي اصطلاح الفقهاء: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع - دفعة من غير حصر" والخاص: في اللغة تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. والخاص في الاصطلاح "هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص".

فقاعدتانا هاتان تشيران إلى أنه إذا تعارض دلالة لفظ عام مع دلالة لفظ خاص فهل ترجح دلالة اللفظ العام فيعمل به على عمومه، أو ينفرد المخصوص بحكمه؟.

تحت هاتين القاعدتين قسمان:

(1) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٤٨