تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والستون بعد المائة [المقابلة وهي أصل مستنبط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا قوبل مجموع الأمرين فصاعدا بشيء علم من خارج مقابلة أحد ذينك الأمرين ببعض ذلك الشيء فهل يلزم أن يكون الزائد في مقابلة الشىء الآخر؟ أو يجوز أن يكون في مقابلته وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع؟ أو يجوز أن يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الثاني وحده؟ خلاف (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله".

فيحتمل أن يكون من صلى الصبح في جماعة كان كأنما قام الليل وإن لم يصل العشاء في جماعة، فحينئذ من صلى الصبح في جماعة والعشاء في جماعة كمن قام ليلة ونصف ليلة.

ويحتمل أنه إنما يكون كمن قام كل الليل إذا كان قد صلى العشاء في جماعة.

(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 136.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٣١