والقول المشهور عند الشافعية أنه يصح الاعتكاف بغير صوم (1) وهو رواية عن أحمد (2) رحمه الله.
ومنها: ما كان وسيلة لغيرها كالوضوء مع الصلاة.
(1) روضة الطالبين ج 2 ص 260
(2) المقنع ج 1 ص 379
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩
والقول المشهور عند الشافعية أنه يصح الاعتكاف بغير صوم (1) وهو رواية عن أحمد (2) رحمه الله.
ومنها: ما كان وسيلة لغيرها كالوضوء مع الصلاة.
(1) روضة الطالبين ج 2 ص 260
(2) المقنع ج 1 ص 379
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.