تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول المشهور عند الشافعية أنه يصح الاعتكاف بغير صوم (1) وهو رواية عن أحمد (2) رحمه الله.

ومنها: ما كان وسيلة لغيرها كالوضوء مع الصلاة.

(1) روضة الطالبين ج 2 ص 260

(2) المقنع ج 1 ص 379

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٢٩