تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [الواجب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا ثبت بقاء الواجب صح إسقاطه بأدائه (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما، وحكمه ترتب الثواب على فعله والإشعار بالعقاب على تركه.

وتفيد هذه القاعدة أن الواجب إذا ثبت في ذمة المكلف فلا يسقط ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه أو بدله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بانت من المظاهر امرأته ثم كفر عنها وهي تحت زوج غيره أو مرتدة لاحقة بدار الحرب جازت الكفارة عنه. لأن الحرمة الثابتة بالظهار باقية بعد البينونة والكفارة واجبة (2).

(1) المبسوط للسرخسي ج 7 ص 13.

(2) وينظر أيضا المقنع وحاشية ج 3 ص 243.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٠٦