تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل (1) ".

وبلفظ: "التابع تابع (2) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله.

وبلفظ "التابع لا يفرد (3) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل - وكان للأصل هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع بقرة حاملا دخل جنينها في البيع تبعا.

ومنها: إذا سها الإمام وجب على المأموم السجود تبعا.

(1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 222 باب سجود السهو.

(2) الأشباه والنظائر للسيوطي 117، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، المجلة المادة 27، إيضاح المسالك القاعدة الثانية والخمسون - المدخل الفقهي فقرة 634 الوجيز مع الشرح والبيان ص 275.

(3) المنثور للزركشي ج 1 ص 234.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٠٣