القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل (1) ".
وبلفظ: "التابع تابع (2) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله.
وبلفظ "التابع لا يفرد (3) ".
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل - وكان للأصل هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع بقرة حاملا دخل جنينها في البيع تبعا.
ومنها: إذا سها الإمام وجب على المأموم السجود تبعا.
(1) المبسوط للسرخسي ج 1 ص 222 باب سجود السهو.
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي 117، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، المجلة المادة 27، إيضاح المسالك القاعدة الثانية والخمسون - المدخل الفقهي فقرة 634 الوجيز مع الشرح والبيان ص 275.
(3) المنثور للزركشي ج 1 ص 234.