تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الشرطين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما (1) ". [أصولية فقهية]

هذه قاعدة أصولية ذكرها صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود في شرحه المسمى التوضيح على التنقيح ج 2 ص 124.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومسائلها:

إذا علق الطلاق بشرطين فأولهما وجودا شرط اسما لا حكما، حتى إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق، وبالعكس تطلق خلافا لزفر رحمه الله. وصورته: أن يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، فأبانها، فدخلت إحداهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى يقع الطلاق عندنا لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول.

إذا دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا، وإن أبانها فدخلت الدارين ثم تزوجها لم تطلق اتفاقا، قاله في التلويح (2).

(1) الفرائد البهية ص 223 عن الخصاف ص 156 ط جديدة.

(2) ج 2 ص 699 طبع مكتبة صنايع سنة 1310 ه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٨٦