ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالبا - عند مالك قبل دعوى المشتري بيمينه.
ومنها: إذا ادعى دينا على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨