تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها (1) ". "وردت هذه القاعدة عند غير المقري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم: "لا عبرة بالظن البين خطؤه" كما سيأتي في حرف اللام.

وقاعدة المقري بحسب ظاهرها أخص موضوعا لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أجتهد في طهارة ماء فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءه وصلاته.

(1) قواعد المقري أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ت سنة 758 ه تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد ج 1 ص 242 القاعدة 18 والمنثور للزركشي ج 2 ص 122.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٧٤