القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها (1) ". "وردت هذه القاعدة عند غير المقري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم: "لا عبرة بالظن البين خطؤه" كما سيأتي في حرف اللام.
وقاعدة المقري بحسب ظاهرها أخص موضوعا لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أجتهد في طهارة ماء فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءه وصلاته.
(1) قواعد المقري أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ت سنة 758 ه تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد ج 1 ص 242 القاعدة 18 والمنثور للزركشي ج 2 ص 122.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٤