إن كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعا, لأن التابع لا يستقل بالحكم كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها. وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت بسننها.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه.
من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢