تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الرابعة عشرة بعد المائة والخامسة عشرة بعد المائة [التابع]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

"إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه (1) ".

أو "إذا بطل الشيء المتضمن بطل ما في ضمنه (1) ".

أو "إذا بطل المتضمن بطل المتضمن (1) ".

أو "إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه (2) ".

ومثلها "المبني على فاسد فاسد (3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

أن الشيء الذي ثبت ضمن شيء آخر حقيقة، أو كان مرتبا على المتضمن ترتيب المسبب على السبب، إذا بطل متضمنه لا يبقى له حكم، بل يبطل كما بطل أصله.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

(1) أشباه ابن نجيم ص 391، قواعد الخادمي ص 312، مجلة الأحكام المادة 52، الفرائد البهية ص 30، المدخل الفقهي الفقرة 64، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ص 287 مع البيان والشرح.

(2) عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 479، نقلا عن التحرير للحصري ج 2 ص 422، وعن المبسوط ج 17 ص 37 كتاب الدعاوي.

(3) أشباه ابن نجيم ص 392

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٦٩