القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
" إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (1) ".
أو "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".
وفي لفظ: "لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه (2) ". وتأتي في حرف "لا" إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الأصل: هو ما يجب أولا كالماء للطهارة.
البدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتيمم بالتراب، فتدل هذه القواعد على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ذكاة الاضطرار يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار.
المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم.
نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طول الحرة.
(1) المنثور للزركشي ج 1 ص 219، قواعد ابن رجب القاعدة 16، قواعد الخادمي ص 310، وشرحها للقرق أغاجي ص 11، مجلة الأحكام المادة 53، المدخل الفقهي الفقرة 641، الوجيز مع الشرح والبيان ص 187.
(2) قواعد المقري ج 2 ص 469.