تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (1) ".

أو "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".

وفي لفظ: "لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه (2) ". وتأتي في حرف "لا" إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الأصل: هو ما يجب أولا كالماء للطهارة.

البدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتيمم بالتراب، فتدل هذه القواعد على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ذكاة الاضطرار يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار.

المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم.

نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طول الحرة.

(1) المنثور للزركشي ج 1 ص 219، قواعد ابن رجب القاعدة 16، قواعد الخادمي ص 310، وشرحها للقرق أغاجي ص 11، مجلة الأحكام المادة 53، المدخل الفقهي الفقرة 641، الوجيز مع الشرح والبيان ص 187.

(2) قواعد المقري ج 2 ص 469.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٦٧