تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر (1) ".

حيث أمكن الجمع بين الدليلين يحمل النهي عن الانتفاع به على ما كان قبل الدباغ عملا بالحديث الأول وأما بعد الدباغ فيجوز الانتفاع به عملا بالحديث الآخر.

(1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي ورواه الشافعي ورواه ابن حبان. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. المنتقى حديث رقم 86، 90 مثله.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٦٥