تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة بعد المائة [كل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا أضاف كلمة "كل" إلى ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل (1) عند أبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى كلمة كل: هي "لفظ عام تقتضي عموم الأسماء وهي الإحاطة على سبيل الانفراد، وقالوا أيضا: الكل اسم مجموع المعنى ولفظه واحد (2).

وقال صاحب المغني في النحو: "كل" اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المفرد المعرف (3). فمعنى القاعدة بناء على ذلك: أنه إذا أضيفت كلمة "كل" إلى مجموع تعلم جملته بالإشارة - دون تفاصيله - فالعقد يتناول كل المشار إليه. كما في المثال التالي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: بعثك هذه الصبرة من الطعام كل قفيز بدرهم جاز في الكل. عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وأما عند أبي حنيفة جاز في قفيز واحد فقط ولم يجز في الباقي للجهالة. وفي هذا المثال أضيفت كل إلى المفرد المنكر.

(1) المبسوط للسرخسي ج 13 ص 5.

(2) التعريفات للجرجاني ص 195.

(3) المغني لابن هشام ج 1 ص 281.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٥٦