تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (1) ".

ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها -

وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: "ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (2) ".

وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه (3)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عما يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

(1) قواعد المقري ج 1 ص 304، القاعدة 80.

(2) الذخيرة للقرافي ج 1 ص 249 - 250.

(3) إيضاح المسالك ص 185 القاعدة الثامنة عشرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٤١