تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتهدر تبعا للجناية باتفاق.

من أمثلته: لو جرح حربيا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان، ولو جرح صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله.

القسم الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار فهل يسقط الضمان أولا؟.

من أمثلته: لو جرح مسلما أو قطع يده عمدا فارتد ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أولا؟ على وجهين: المرجح عدمه.

ومنها: لو جرح صيدا في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه، ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٣٧