تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثمانون [اختلاف اللغويين - الاحتياط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اختلف أهل اللغة في مسمى بلفظ ولا راد ولا مرجح تعين الاحتياط، ولا يكون كتعارض الخبرين لامتناع النسخ والتخصيص (1). فيجب الأقصى لتحصل البراءة. "أصولية"

هذه القاعدة تتعلق بمسميات بعض ألفاظ اللغة التي تحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما، وفي أحدهما أخذ بالأحوط، فيجب الاحتياط لتحصل البراءة بالأداء الكامل.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اختلف المالكية في حد الوجه هل هو ما بين الأذنين - وهو المشهور في مذهب مالك والمذاهب الأخرى - أو هل هو ما بين العذارين؟.

فالأحوط الغسل لما بين الأذنين وذلك بغسل العذارين وما وراءهما.

(1) قواعد المقري ج 1 ص 305 القاعدة الحادية والثمانون.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٣٥