القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال"
"إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (1) ".
وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة (2) ".
وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (3)
وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 112.
(2) أشباه ابن نجيم ص 89.
(3) أشباه السيوطي ص 87، وأشباه ابن نجيم ص 89، وشرح الخاتمة ص 12، والمجلة المادة 28.