تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال"

"إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (1) ".

وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة (2) ".

وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (3)

وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 112.

(2) أشباه ابن نجيم ص 89.

(3) أشباه السيوطي ص 87، وأشباه ابن نجيم ص 89، وشرح الخاتمة ص 12، والمجلة المادة 28.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٢٩