تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين [الإشارة والعبارة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (1) ".

أو "الإشارة مغلبة على العبارة (2) ".

ومن ألفاظها: "الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة (3) ".

وفي لفظ: "إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه (4) ".

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إنه عند اجتماع لفظ مع إشارة إلى المراد فإذا خالفت الإشارة العبارة فالمغلب في الاعتبار هو الإشارة لأنها غير محتملة بخلاف اللفظ أو العبارة.

وأما إذا اتفقت العبارة والإشارة فالحكم والاعتبار لكليهما. وهذا كله إذا كان المسمى من جنس المشار إليه، فالمشار إليه ذات والوصف باللفظ

(1) أشباه السيوطي ص 314، الفرائد ص 22. المنثور للزركشي ج 1 ص 167، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 1 ص 315، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص344.

(2) الجمع الفرق للجويني ص 1508.

(3) المبسوط ج 5 ص 30.

(4) المبسوط ج 5 ص 83، 90.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢١٦