تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قد يتصرف الإنسان تصرفا مأذونا به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أصدق زوجته من يعتق عليها, ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولا؟

ومنها: من ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في المحرم، وفي صيد الحرم.

ومنها: نصب شركا لأسد، أو أرسل عليه جارحا فأصاب صيدا من الحرم أو وهو محرم، فهل عليه جزاء (2)؟. قولان في كل هذه المسائل.

(1) قواعد المقري ج 2 ص 602 القاعدتان 388 - 389.

(2) ينظر الكافي ج 1 ص 391.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢١٢