تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والخمسون [ما لا يتجزأ]

تحت قاعدة أعمال الكلام

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله (1) ".

وقد يقال: الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله (1). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.

وفي لفظ: "الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله (2) ". وقد ورد في قواعد الأصل.

وفي لفظ: "ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله (3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (4) " وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة أو التبعيض فذكر بعضه في الحكم كذكر كله، ووجود بعضه أو اختياره

(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 109.

(2) تأسيس النظر ص 60.

(3) المنثور ج 3 ص 153.

(4) المنثور ج 1 ص 153، أشباه السيوطي ص160.، أشباه ابن نجيم ص 162، قواعد الخادمي ص 320 والمجلة المادة 63 وشروحها - المدخل الفقهي الفقرة 619. والوجيز مع الشرح والبيان ص 267.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٠٥