القاعدة الثامنة والأربعون [الاحتياط. الربا]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" الأخذ بالاحتياط في الربا واجب (1) ".
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة أن باب الربا مبني على الاحتياط للدين فحيثما وجدت الشبهة في التفاضل بطل العقد. احتياطا للدين.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز بيع مال ربوي - كذهب وفضه أو تمر أو بر أو غير ذلك - بجنسه مجازفة. ولو غلب على الظن التساوي, لأن اشتراط التماثل في الربويات شرط محقق فلا بد من تحققه وتيقنه بإجراء الكيل فيما يكال، أو الوزن فيما يوزن.
(1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 45 باب الصرف في المعادن.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠١