تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والأربعون [الاحتياط. الربا]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الأخذ بالاحتياط في الربا واجب (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة أن باب الربا مبني على الاحتياط للدين فحيثما وجدت الشبهة في التفاضل بطل العقد. احتياطا للدين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز بيع مال ربوي - كذهب وفضه أو تمر أو بر أو غير ذلك - بجنسه مجازفة. ولو غلب على الظن التساوي, لأن اشتراط التماثل في الربويات شرط محقق فلا بد من تحققه وتيقنه بإجراء الكيل فيما يكال، أو الوزن فيما يوزن.

(1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 45 باب الصرف في المعادن.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٠١