تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأربعون [الإحرام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الإحرام الواجب لا يتسع للقضاء والأداء (1) " ضابط

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن من أحرم بحج أو عمرة فإن إحرامه هذا لا يتأدى به إلا نسك واحد من حيث الأداء أو القضاء، ولا يمكن أن يتسع في وقت واحد، لأداء وقضاء معا، فهو يشبه الواجب المضيق.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أفسد عمرته أو حجته بجماع وجب عليه إتمام أفعال العمرة أو الحج ثم القضاء والكفارة، ولا يجوز له أن يجدد إحراما قبل تمام أفعال النسك الذي أفسده بنية قضاء النسك الفاسد، لأنه مع فساد نسكه ما زال محرما ولا يتسع الإحرام الواحد للأداء والقضاء معا.

(1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 121.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ١٩٣