* من مستثنياتها:
1 - حلول الدين المؤجل بالموت لخراب الذمة - أي موت المديون لا الدائن.
2 - الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة - شافعية (1).
وبعضهم قال: لا يوجب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه (2).
(1) المنثور للزركشي ج 1 ص 92.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 357.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦