تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* من مستثنياتها:

1 - حلول الدين المؤجل بالموت لخراب الذمة - أي موت المديون لا الدائن.

2 - الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة - شافعية (1).

وبعضهم قال: لا يوجب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه (2).

(1) المنثور للزركشي ج 1 ص 92.

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 357.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ١٨٦