تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والعشرون [الإجازة]

أولا: لفظ ورود القاعدة.

" الإجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الإبتداء (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالإجازة: الرضا بما حصل والموافقة على الفعل الواقع.

وتدل هذه القاعدة على أن إجازة من له الحق لتصرف غيره في ملكه أو حقه بعد تمام ذلك التصرف تعتبر كأنها إذن في ذلك التصرف ابتداء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل وهب لرجل ثوبا لغيره وسلمه إليه فأجاز رب الثوب هذه الهبة حازت وصحت.

كذلك من باع شيئا فضولا ثم علم به صاحبه وأجازه صح العقد.

(1) شرح السير الكبير للسرخسي ص 1316، المبسوط للسرخسي ج 12 ص 8، ج 5 ص 15 وغيرها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ١٨١