وأما عند الشافعي رضي الله عنه فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (1)، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوت يد المالك.
وأما عند أحمد رضي الله عنه فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك (2).
(1) الأم ج 3 ص 219.
(2) المقنع ج 2 ص 250.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨