تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

"الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (1) أو بمثله".

أو "الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (2) ".

وبلفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله (2) ". هذه القاعدة فقهية أصولية.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاجتهاد افتعال من الجهد، والجهد المشقة والكلفة، فالاجتهاد: "بذل الوسع في تحصيل أمر فيه كلفة ومشقة".

وعند الفقهاء: "هو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي".

فإذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الإجتهادية، وعمل باجتهاده ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في حادثة أخرى فلا

(1) الجمع والفرق لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفي سنة 438 ه ص 5 من القسم الثاني، الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 401 - 416 فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض، المنثور للزركشي ج 1 ص 93، قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 469، أشباه السيوطي ص 101، أشباه ابن نجيم ص 105، المجلة مادة 16، المدخل الفقهي فقرة 624، قواعد الخادمي ص 5، الفرائد البهية ص 6، الوجيز مع الإستدلال والبيان ص 332 ط ثانية.

(2) أصول الإمام الكرخي، الأصل الحادي والثلاثون.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ١٧٥