تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العشرون [الإثبات والنفي]

أولا: لفظ ورود القاعدة.

" الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل (1) ". [أصولية فقهية]

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر ناف يرجح المثبت على النافي، إن كان النفي إثباتا للأصل، فالنفي حينئذ من غير دليل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم، والمعدل متمسك بالأضل وهو العدالة أو السلامة. فيكون نفي الجرح من غير دليل.

ومنه: القول بحرية مغيث زوج بريرة رضي الله عنهما حيث رجح الحنفية القول بحريته خلافا لمن قال: إنه عبد، لأن الأصل عبوديته، والحرية طارئة. فالقائل بعبوديته متمسك بالأصل لعدم العلم بالحرية الطارئة (2).

(1) قواعد الفقه ص 35، عن مسلم الثبوت.

(2) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج 2 ص 200.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ١٧٢