تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة عشرة [الضمان]

أولا: لفظ ورود القاعدة

" إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأخرى" (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه إذا تعارضت بينتان وإحداهما تثبت سببا حادثا للضمان فهي مرجحة على البينة الأخرى الخالية عن ذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غصب رجل دابة آخر فأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها وماتت عند صاحبها، قالوا: ترجح بينة صاحبها لأنها أثبتت سببا حادثا للضمان، فيجعل كأنه ردها ثم أخذها وأتلفها.

(1) الفرائد البهية ص 140 ط جديدة عن الخانية ما يضمن بالنار، والفرائد البهية لمفتي دمشق أيام السلطان عبد الحميد، العلامة الفقيه الشيخ محمود بن محمد نسيب بن حمزة الحسيني. ولد بدمشق سنة 1236، وتوفي سنة 1305، له مولفات عدة في التفسير واللغة والفتوى، عن ترجمته في مقدمة كتاب الفرائد الطبعة الأخيرة ص 7، 9 مختصرا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ١٧٠